من ريح المسك ( 1 ) .
باب أنواع الصوم ( 2 ) .
تفسير علي بن إبراهيم : حديث الزهري عن مولانا السجاد صلوات الله عليه
في أن الصوم على أربعين وجها ( 3 ) .
الخصال : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا
إلا بإذن زوجها - الخ ( 4 ) .
ويحمل على الكراهة لما روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى صلوات الله
عليه : وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
في أنه لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب البيت ، ولا ينبغي أن يصوم
صاحب البيت إلا بإذن الضيف ، كذا قاله الإمام ( عليه السلام ) ( 6 ) . ويأتي في " ضيف " .
وفي وصايا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ،
ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف إلا بإذن صاحبه ، يا علي
صوم يوم الفطر وصوم يوم الأضحى حرام ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت
حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ( 7 ) . وفيه حكم الزوجة في
الصوم بغير إذن الزوج ( 8 ) . ويأتي في " وصل " : حرمة صوم الوصال ومعناه .
أمالي الصدوق : مسندا عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله الصادق ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ،
ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد
الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا
لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
هامش
( 1 ) جديد ج 13 / 345 ، وط كمباني ج 5 / 306 .
( 2 ) جديد ج 96 / 259 ، وط كمباني ج 20 / 67 .
( 3 ) جديد ج 96 / 259 ، وط كمباني ج 20 / 67 .
( 4 ) جديد ج 96 / 262 .
( 5 ) جديد ج 10 / 282 ، وط كمباني ج 4 / 156 .
( 6 ) جديد ج 96 / 264 و 265 ، وج 75 / 462 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 242 .
( 7 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وج 4 / 156 ، وجديد ج 10 / 282 ، وج 77 / 57 و 58 .
( 8 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وج 4 / 156 ، وجديد ج 10 / 282 ، وج 77 / 57 و 58 .