من شوال على المنصور الدوانيقي فلما سأله قال : ذلك إلى الإمام إن صام صمنا
وإن أفطر أفطرنا ، فدعا بالمائدة فأكل الصادق ( عليه السلام ) وهو يعلم أنه من شهر رمضان
وقال : إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن يضرب عنقي ( 1 ) .
باب وقت ما يجبر الصبي على الصوم ( 2 ) .
النوادر : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : تجب الصلاة على الصبي إذا
عقل ، والصوم إذا أطاق ( 3 ) .
باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة ( 4 ) .
قال تعالى : * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) * مقتضى روايات
تفسير العياشي عن الباقر والصادق صلوات الله عليهما أن من مصاديق الآية
الكريمة الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ، والذي يأخذه العطاش ، والمرأة
تخاف على ولدها والمريض .
باب حكم الصوم في السفر والمرض ، وحكم السفر في شهر رمضان ( 5 ) .
قال تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * يستفاد
منه أن المريض والمسافر مكلف بالصيام في أيام أخر ، فلا أمر عليه في أيام
المرض والسفر ، فإن صام فعليه القضاء .
عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر
فيه في الحضر ( 6 ) .
تفسير العياشي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث مسألة من دخل عليه شهر
رمضان وهو في منزله أله أن يسافر ؟ قال : إن الله يقول : * ( فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ) * فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو
عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه ( 7 ) . وسائر الروايات في ذلك في البحار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 11 / 167 ، وجديد ج 47 / 210 .
( 2 ) جديد ج 96 / 319 ، وص 321 ، وط كمباني ج 20 / 81 .
( 3 ) جديد ج 96 / 319 ، وص 321 ، وط كمباني ج 20 / 81 .
( 4 ) جديد ج 96 / 319 ، وص 321 ، وط كمباني ج 20 / 81 .
( 5 ) جديد ج 96 / 319 ، وص 321 ، وط كمباني ج 20 / 81 .
( 6 ) جديد ج 96 / 326 ، وص 324 .
( 7 ) جديد ج 96 / 326 ، وص 324 .
( 8 ) جديد ج 10 / 92 و 278 و 288 و 289 ، وط كمباني ج 4 / 113 و 155 و 158 .