مكارم الأخلاق للطبرسي في فصل الفواكه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لما اخرج
آدم من الجنة زوده الله من ثمار الجنة ، وعلمه صنعة كل شئ - الخ .
باب الصنائع المكروهة ( 1 ) .
معاني الأخبار : في النبوي الكاظمي ( عليه السلام ) لمن قال : قد علمت ابني هذا الكتاب
ففي أي شئ أسلمه ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا
ولا نخاسا ، قال يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وما السباء قال : الذي يبيع الأكفان ، ويتمنى موت
أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس - الخبر ( 2 ) .
النهي عن تسليم الولد إلى خمسة : صيرفي فإنه لا يسلم من الربا ، ولا إلى بياع
الكفن ، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الإحتكار ، ولا إلى جزار فإنه يسلب
منه الرحمة ، ولا إلى نخاس فإن شر الناس من باع الناس ( 3 ) .
ومن كلام مولانا الصادق ( عليه السلام ) كل ذي صناعة مضطر إلى ثلاث خلال يجتلب
بها المكسب ، وهو أن يكون حاذقا بعلمه ، مؤديا للأمانة فيه ، مستميلا لمن
استعمله ( 4 ) .
وفي رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب
أو دين ( 5 ) .
ويقرب منه النبوي المذكور في البحار ( 6 ) .
أقول : قال الدميري في حياة الحيوان في لفظ الجزور : ذكر التوحيدي في
كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من علمت صناعته من قريش ،
كان أبو بكر الصديق بزازا ، وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف ، وكان
هامش
( 1 ) جديد ج 103 / 77 ، وط كمباني ج 23 / 21 .
( 2 ) جديد ج 103 / 77 ، وط كمباني ج 23 / 21 .
( 3 ) جديد ج 103 / 78 .
( 4 ) جديد ج 78 / 236 ، وط كمباني ج 17 / 182 .
( 5 ) جديد ج 10 / 99 ، وط كمباني ج 4 / 114 .
( 6 ) جديد ج 18 / 107 ، وط كمباني ج 6 / 323 .