لنا . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن
لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته .
ومنها : الروايات المروية في الكافي والتهذيب عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير
والإفطار ، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ؟ إلى غير ذلك .
فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديته تعالى وصدقته وألزم على أمته ، وسمي الأناس
الذين خالفوا رسول الله في ذلك العصاة ، كما في الكافي الصحيح عن زرارة ، عن
مولانا الباقر ( عليه السلام ) قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة ،
وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة - الخبر .
وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتمم في السفر ، كالمقصر في الحضر .
وقال ( عليه السلام ) : فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، يعني
كما أن وجوب التمام في الحضر من الرسول ، كذلك وجوب القصر منه ، ويشهد
لذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : فصل وقصر ، فإن لم تفعل
فقد خالفت والله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
حكم المكارين في البحار ( 1 ) .
جواز الصلاة في السفينة عند الضرورة ، وكيفيتها جماعة ( 2 ) .
باب مواضع التخيير ( 3 ) .
كامل الزيارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في
المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) . وفي بعض
الروايات : إن الإتمام من الأمر المذخور ( 4 ) .
إتمام عثمان الصلاة في السفر ( 5 ) . نظرة في رأي الخليفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 10 / 254 ، وط كمباني ج 4 / 150 .
( 2 ) جديد ج 10 / 274 ، وط كمباني ج 4 / 154 .
( 3 ) جديد ج 89 / 74 ، وص 76 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 700 .
( 4 ) جديد ج 89 / 74 ، وص 76 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 700 .
( 5 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 98 ، وص 102 .
( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 98 ، وص 102 .