وفي رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يكون السهو في خمس : في
الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليين من كل صلاة ، وفي الصبح ، وفي المغرب ( 1 ) .
وما يتعلق بهذه الأحكام في البحار ( 2 ) .
باب أحكام قضاء الصلوات ( 3 ) .
قال تعالى في طه : * ( فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) * .
أحكام قضاء النافلة في وقت الفريضة ، وأنه يبدأ بالفريضة ، ثم يصلي ما بدا
له ( 4 ) .
باب القضاء عن الميت ، والصلاة له ، وتشريك الغير في ثواب الصلاة ( 5 ) .
وفي مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه موسى صلوات الله عليه : وسألته عن
الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم فيصلي ما أحب ،
ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له ( 6 ) . ويأتي ما يتعلق بذلك في
" موت " .
باب تقديم الفوائت على الحواضر ، والترتيب بين الصلوات ( 7 ) .
باب وجوب القصر في الصلاة ، وعلله وشرائطه وأحكامه ( 8 ) .
قال تعالى : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة ) * .
يمكن أن يقال : ظاهر الآية حيث نفى الجناح عن القصر مع الروايات الآتية ،
هامش
( 1 ) جديد ج 10 / 105 .
( 2 ) جديد ج 10 / 283 ، وط كمباني ج 4 / 116 و 156 .
( 3 ) جديد ج 88 / 286 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 675 .
( 4 ) جديد ج 10 / 106 .
( 5 ) جديد ج 88 / 304 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 678 .
( 6 ) جديد ج 10 / 291 ، وط كمباني ج 4 / 158 .
( 7 ) جديد ج 88 / 322 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 682 .
( 8 ) جديد ج 89 / 1 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 684 .