باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها ( 1 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على
تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ( 2 ) .
وفي رواية الأربعمائة : علموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان
سنين ( 3 ) .
وفي مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : سألته عن الغلام متى يجب عليه
الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة ( 4 ) .
روى المفيد في الإرشاد : أنه قد خرج مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوقظ الناس
لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر رمضان - الخ ( 5 ) .
وروي إيقاضه ( عليه السلام ) للناس غيره ، كما في البحار ( 6 ) .
وروى الصدوق عن جارية كانت في دار مولانا الرضا ( عليه السلام ) قالت في حديث :
كانت علينا قيمة تنبهنا من الليل وتأخذنا بالصلاة وكان ذلك من أشد ما علينا -
الخ ( 7 ) .
ورواية المثنى عن الصادق ( عليه السلام ) في جواز ضرب الحائط في صلاة الليل
لإيقاظ النائم ( 8 ) . ويأتي في " نوم " ما يتعلق بذلك .
علل الشرائع : بسند صحيح عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة . قال : ينبغي للرجل إذا صلى بالليل
هامش
( 1 ) جديد ج 88 / 131 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 638 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 639 .
( 3 ) ط كمباني ج 4 / 116 ، وجديد ج 10 / 105 .
( 4 ) جديد ج 10 / 278 ، وط كمباني ج 4 / 155 .
( 5 ) ط كمباني ج 9 / 656 و 650 ، وجديد ج 42 / 227 .
( 6 ) ط كمباني ج 9 / 671 و 673 ، وجديد ج 42 / 281 .
( 7 ) ط كمباني ج 12 / 26 ، وجديد ج 49 / 89 .
( 8 ) جديد ج 84 / 306 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 313 .