الكلام في اشتراط حلية مكان المصلي والمنع عن الصلاة في المغصوب ( 1 ) .
باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي ( 2 ) .
باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو
خمر أو بول ( 3 ) .
وفيه الروايات الدالة على الجواز مع الكراهة ، وكذا الصلاة على جلود السباع
لكن لا يسجد عليها ، ولا على الحرير ولا على التماثيل إذا كان مما لا يسجد عليها ،
فراجع أيضا البحار ( 4 ) .
شرح ما يسجد عليه ( 5 ) .
الروايات في أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو تمثال جسد أو صورة
انسان ، أو إناء يبال فيه في البحار ( 6 ) .
باب ما يكون بين يدي المصلي أو ممر بين يديه واستحباب السترة ( 7 ) .
قال الشهيد في الذكرى : تستحب السترة - بضم السين - في قبلة المصلي
إجماعا ، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية ، وإن كان في فضاء أو طريق
جعل شاخصا بين يديه ، ويجوز بكل ما يعد ساترا ولو عنزة - إلى أن قال : - وروى
السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا صلى أحدكم بأرض فلاة
فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل ، فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما ، فإن
لم يجد فيخط في الأرض بين يديه ( 8 ) . وتقدم في " ستر " ما يتعلق بذلك .
باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ( 9 ) .
منها : وادي النمل والأرض المالحة لا يصلى فيهما ، كما قاله مولانا الباقر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 111 و 193 ، وجديد ج 83 / 282 ، وج 84 / 230 .
( 2 ) جديد ج 83 / 285 ، وص 288 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 112 .
( 3 ) جديد ج 83 / 285 ، وص 288 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 112 .
( 4 ) جديد ج 10 / 286 .
( 5 ) جديد ج 10 / 106 و 283 ، وط كمباني ج 4 / 116 و 157 .
( 6 ) جديد ج 83 / 290 ، وص 294 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 113 .
( 7 ) جديد ج 83 / 290 ، وص 294 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 113 .
( 8 ) جديد ج 83 / 300 ، وص 305 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 116 .
( 9 ) جديد ج 83 / 300 ، وص 305 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 116 .