النوادر : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن
يخرج السلاح إلى العيدين إلا أن يكون عدو حاضر .
بيان : هذا الخبر رواه الشيخ عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) .
وقال في الذكرى : يكره الخروج بالسلاح لمنافاته الخضوع والاستكانة ، ولو
خاف عدوا لم يكره - ثم ذكر الخبر ( 1 ) .
المجمع : وفي حديث الصادق ( عليه السلام ) مع محمد بن عبد الله الملقب بالنفس
الزكية : إنك أشأم سلحة أخرجتها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء . يريد النطفة .
سلحف : السلحفاة دابة برية وبحرية ونهرية . . لها أربع قوائم . تختفي بين
طبقتين عظيمتين ( لاك پشت ) . در تحفه خواص زيادي برأي آن ذكر كرده .
قرب الإسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكل
السلحفاة والسرطان والجري . أيحل أكله ؟ قال : لا يحل أكل السلحفاة والسرطان
والجري ( 2 ) .
مسخ رجل سلحفاة بإرادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ( 3 ) .
سلس : باب حكم صاحب السلس والبطن ( 4 ) . وذكر لذلك روايات
في الوسائل والمستدرك . ويدل على ذلك عموما أدلة نفي الحرج ونفي الضرر وأن
كلما غلب الله فالله أولى بالعذر ، وغيره مما تقدم في " أصل " . سلسل : كان على عهد داود سلسلة يتحاكم إليها الناس فرفعت بمكر
واحد . روى القطب الراوندي في قصص الأنبياء عن هشام بن سالم ، عن أبي
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 863 ، وجديد ج 90 / 370 .
( 2 ) جديد ج 65 / 195 ، وط كمباني ج 14 / 779 .
( 3 ) مدينة المعاجز ص 104 .
( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 86 ، وجديد ج 80 / 364 .