ساقي القوم آخرهم شربا . فشرب أبو قتادة . ثم شرب رسول الله ( 1 ) .
الشهاب : قال ( صلى الله عليه وآله ) : ساقي القوم آخرهم شربا . هذا من مكارم الأخلاق التي
كان لا يزال يأخذ بها أصحابه - الخ ( 2 ) .
قال العلامة المجلسي : الأخبار مختلفة في الشرب بنفس واحد أو أكثر ،
واستحب الأصحاب الشرب بثلاثة أنفاس ، وحملوا الأقل على الجواز ( 3 ) .
المحاسن : عن الصادق ( عليه السلام ) : من شرب الماء بالليل وقال : يا ماء ، عليك السلام
من ماء زمزم وماء الفرات ، لم يضره شرب الماء بالليل ( 4 ) .
الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص
والجذام ( 5 ) .
في الرسالة الذهبية لمولانا الرضا ( عليه السلام ) : وشرب الماء البارد عقيب الشئ
الحار أو الحلاوة يذهب بالأسنان .
وقال : من أراد أن لا يؤذيه معدته ، فلا يشرب بين طعامه ماء حتى يفرغ . ومن
فعل ذلك رطب بدنه وضعفت معدته ، ولم يأخذ العروق قوة الطعام ، فإنه يصير في
المعدة فجا ( أي الذي لم ينضج ) إذا صب الماء على الطعام أولا فأولا ( 6 ) .
صفة الشراب الذي يحل شربه في الرسالة الذهبية ( 7 ) .
ما ذكره النبي ( صلى الله عليه وآله ) من فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم مشربة أم إبراهيم ( 8 ) .
أما أحكام الشارب :
الكافي : إن الصادق ( عليه السلام ) أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب . العسيب : منبت
الشعر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وجديد ج 66 / 461 ، وص 462 .
( 2 ) وجديد ج 66 / 461 ، وص 462 .
( 3 ) وجديد ج 66 / 461 ، وص 462 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 908 ، وجديد ج 66 / 471 ، وص 472 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 908 ، وجديد ج 66 / 471 ، وص 472 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 558 ، وجديد ج 62 / 321 و 323 .
( 7 ) جديد ج 62 / 306 .
( 8 ) ط كمباني ج 9 / 132 و 282 ، وجديد ج 36 / 248 ، وج 38 / 95 .
( 9 ) ط كمباني ج 11 / 117 ، وجديد ج 47 / 47 .