تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
كذبوا ، لعنهم الله ، إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو - الخبر ( 1 ) . أخبار العامة في ذلك ( 2 ) . رسالة الشيخ المفيد في ذلك ( 3 ) . باب نفي السهو عنهم ( عليهم السلام ) ( 4 ) . باب أحكام الشك والسهو ( 5 ) . سهى في الأمر وعن الأمر : غفل فيه وعنه ونسيه وذهب قلبه إلى غيره . كذا في المنجد والقاموس وغيرهما . فيشمل الشك والسهو المصطلح عليه . ويشهد على العموم الأخبار . فراجع الكافي ( 6 ) أبواب السهو وغيره . ففي صحيح الحلبي : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أخرى - الخبر . في موثقة سماعة قال : إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ، فلم يدرأ واحدة صلى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ( 7 ) . وعن الرضا ( عليه السلام ) قال : الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين . وغير ذلك ( 8 ) . قال المجلسي في المرآة باب من شك في صلاته كلها - الخ ، في شرحه على الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي : قوله ( عليه السلام ) : ولا سهو في سهو . فعلى ما عرفت من إطلاق السهو في أخبارنا على الشك والسهو المصطلح عليه ، يحتمل كل من اللفظين كلا من المعنيين ، فيحصل أربع احتمالات : الشك في الشك ، والشك في السهو ، والسهو في الشك ، والسهو في السهو . والثاني من اللفظين في كل من الاحتمالات ، يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح - ثم ذكر شرحا طويلا
هامش
( 1 ) جديد ج 17 / 105 ، وج 44 / 271 ، وط كمباني ج 10 / 162 . ( 2 ) جديد ج 17 / 111 - 113 ، وص 122 - 129 ، وط كمباني ج 6 / 223 . ( 3 ) جديد ج 17 / 111 - 113 ، وص 122 - 129 ، وط كمباني ج 6 / 223 . ( 4 ) ط كمباني ج 7 / 265 ، وجديد ج 25 / 350 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 639 ، وجديد ج 88 / 136 . ( 6 ) الكافي ج 3 / 349 ، وص 350 . ( 7 ) الكافي ج 3 / 349 ، وص 350 . ( 8 ) الكافي ج 3 / 349 ، وص 350 .
مستدرك سفينة البحار — صفحة 317 | الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الشيخ حسن بن علي النمازي