كذبوا ، لعنهم الله ، إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو - الخبر ( 1 ) .
أخبار العامة في ذلك ( 2 ) .
رسالة الشيخ المفيد في ذلك ( 3 ) .
باب نفي السهو عنهم ( عليهم السلام ) ( 4 ) .
باب أحكام الشك والسهو ( 5 ) .
سهى في الأمر وعن الأمر : غفل فيه وعنه ونسيه وذهب قلبه إلى غيره . كذا في
المنجد والقاموس وغيرهما . فيشمل الشك والسهو المصطلح عليه . ويشهد على
العموم الأخبار . فراجع الكافي ( 6 ) أبواب السهو وغيره . ففي صحيح الحلبي : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أخرى -
الخبر .
في موثقة سماعة قال : إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر
والعصر والعتمة ، فلم يدرأ واحدة صلى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ( 7 ) .
وعن الرضا ( عليه السلام ) قال : الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين
الأخيرتين . وغير ذلك ( 8 ) .
قال المجلسي في المرآة باب من شك في صلاته كلها - الخ ، في شرحه على
الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي : قوله ( عليه السلام ) : ولا سهو في سهو . فعلى
ما عرفت من إطلاق السهو في أخبارنا على الشك والسهو المصطلح عليه ، يحتمل
كل من اللفظين كلا من المعنيين ، فيحصل أربع احتمالات : الشك في الشك ، والشك
في السهو ، والسهو في الشك ، والسهو في السهو . والثاني من اللفظين في كل من
الاحتمالات ، يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح - ثم ذكر شرحا طويلا
هامش
( 1 ) جديد ج 17 / 105 ، وج 44 / 271 ، وط كمباني ج 10 / 162 .
( 2 ) جديد ج 17 / 111 - 113 ، وص 122 - 129 ، وط كمباني ج 6 / 223 .
( 3 ) جديد ج 17 / 111 - 113 ، وص 122 - 129 ، وط كمباني ج 6 / 223 .
( 4 ) ط كمباني ج 7 / 265 ، وجديد ج 25 / 350 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 639 ، وجديد ج 88 / 136 .
( 6 ) الكافي ج 3 / 349 ، وص 350 .
( 7 ) الكافي ج 3 / 349 ، وص 350 .
( 8 ) الكافي ج 3 / 349 ، وص 350 .