فملك عدة مرة واحدة بالإرث أو غيره ، فيساهم بينهم ، فمن خرج اسمه يعتق .
وقريب من ذلك في البحار ( 1 ) .
ومنها في تعيين زوج المرأة المختلفة عليها وتعارض البينتين ، فمن خرج
سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها ، لما في الوسائل ( 2 ) .
ومنها في تعيين صاحب المال المختلف فيه حيث أخذ خاتمه وجميع خواتيم
من عنده فقال : أجيلوا هذه السهام ، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه
لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب ، كما في الكافي ( 3 ) .
وفي روايات مستفيضة أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا ورد عليه أمر ليس في
الكتاب والسنة ، رجم به . يعني ساهم بالقرعة فيصيب ( 4 ) .
ومنها في تعيين النمام الذي كان في أصحاب موسى الكليم كما أوحى الله
إليه ( 5 ) .
التهذيب ( 6 ) والوسائل ( 7 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهامهم ، إلا
خرج السهم الأصوب .
الوسائل ( 8 ) في رواية شريفة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس من قوم تنازعوا ثم
فوضوا أمرهم إلى الله ، إلا خرج سهم المحق . قال : ورواه الصدوق أيضا . ولعله
لذلك لما قال الطيار لزرارة : تعال حتى ادعي أنا وأنت شيئا ثم فساهم عليه وننظر
أحق هو ، قال زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 50 ، وجديد ج 103 / 215 .
( 2 ) الوسائل ج 18 كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم ص 184 .
( 3 ) الكافي ج 7 باب النوادر في آخر كتاب الديات ص 373 ، فراجع إليه وإلى ط كمباني
ج 9 / 486 ، وجديد ج 40 / 262 .
( 4 ) جديد ج 2 / 177 ، وط كمباني ج 1 / 116 .
( 5 ) ط كمباني ج 5 / 307 ، وج 24 / 23 ، وجديد ج 13 / 353 ، وج 104 / 325 .
( 6 ) التهذيب ج 6 / 238 .
( 7 ) الوسائل ج 17 / 593 .
( 8 ) الوسائل ج 18 كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم ص 188 .