تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الفقيه : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق . وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله تعالى ؟ ! أليس الله تعالى يقول : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ؟ ! أقول : يظهر منه اتحاد حقيقة القرعة مع المساهمة . وفي " ختم " ما يتعلق بذلك . من مواردها المنصوصة مورد تعيين ميراث الخنثى المشكل يكتب على سهم " عبد الله " وعلى سهم " أمة الله " ثم يقرأ الإمام أو المقرع الدعاء الوارد ، ثم يجيل السهام فأي ذلك خرج ورث عليه . ويدل عليه عدة من الروايات المذكورة في الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل وغيرها في باب ميراث الخنثى . ومنها في تعيين الحر من العبد في المهدومين ، كما في الكافي والتهذيب وغيرهما باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . ورواه في البحار ( 1 ) . ومنها في تعيين البلد الذي يرسل إليه متاعه ليربح فيه لرواية عبد الرحمن بن سباية المذكورة في مكارم الأخلاق ( 2 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) : يساهم بين البلاد التي يريد . يكتب في رقعة بعد البسملة والدعاء مصر مثلا في أخرى بعدهما اليمن ، يجمع الرقاع ويدفعهما إلى من يسترها عنه . ثم يدخل يده فيأخذ رقعة . فأيها وقعت في يده ، يتوكل على الله تعالى ويعمل بها ، يرى الخير . ومنها في تعيين والد المولود من جارية واقعها جمع ، فيساهم بينهم ، فيكون المولود للذي تصيبه القرعة لما في الوسائل ( 3 ) . وقضى بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كما في البحار ( 4 ) . ومنها في تعيين من يعتق من عبيده إذا نذر في أن يعتق أول مملوك يملكه
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 4 / 137 ، وج 9 / 482 ، وجديد ج 10 / 203 ، وج 40 / 246 . ( 2 ) مكارم الأخلاق باب 9 في الفصل 5 . ( 3 ) الوسائل ج 17 باب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ص 571 ، وج 18 كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص 190 . ( 4 ) ط كمباني ج 9 / 477 و 482 ، وج 24 / 47 ، وجديد ج 40 / 222 و 244 ، وج 104 / 412 .