سؤال سليمان ابنه عن مسائل ليختبره فلم يجبه بشئ منها ( 1 ) .
سؤال الشامي ابن عباس عمن قتله مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أهل لا إله
إلا الله ( 2 ) .
ذم السؤال بالكف ، فقد تقدم في " ربع " : أنه من الأربعة التي لا تكون في
مؤمن ، وفي " شيع " : أنه مما لا يبتلى الشيعة به ، وأن الشيعة لا يسأل الناس بكفه
وإن مات جوعا . وفي الكافي : ولا يسأل عدونا وإن مات جوعا .
باب ذم السؤال خصوصا بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال ( 3 ) .
وذم السؤال في البحار ( 4 ) .
أمالي الطوسي : العلوي الرضوي ( عليه السلام ) : قال رجل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : علمني عملا لا
يحال بينه وبين الجنة . قال : لا تغضب ، ولا تسأل الناس شيئا ، وارض للناس ما
ترضى لنفسك ( 5 ) . وتمامه في البحار ( 6 ) .
تقدم في " برهم " : عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم
يرد أحدا ولم يسأل أحدا قط غير الله عز وجل . العلل : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
تسألوهم فتكلفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة .
من وصاياه ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، لئن أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق ، أحب
إلي من أن أسأل من لم يكن ثم كان ( 7 ) .
ثواب الأعمال : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من عبد يسأل من غير حاجة
فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت له بها النار . وقال : من سأل من غير فقر ، فإنما
هامش
( 1 ) جديد ج 14 / 141 ، وط كمباني ج 5 / 367 .
( 2 ) جديد ج 13 / 293 ، وط كمباني ج 5 / 294 .
( 3 ) جديد ج 96 / 149 ، وط كمباني ج 20 / 39 .
( 4 ) ط كمباني ج 3 / 77 ، وجديد ج 5 / 277 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 125 ، وج 20 / 39 ، وجديد ج 75 / 28 ، وج 96 / 150 .
( 6 ) ط كمباني ج 17 / 37 ، وجديد ج 77 / 123 .
( 7 ) ط كمباني ج 17 / 18 ، وجديد ج 77 / 59 .