جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة - الخ ( 1 ) . وكلام الدميري في
أحواله ( 2 ) .
دلك : قال تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * -
الآية . المراد بدلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه . فمن الدلوك إلى الغسق
أربع صلوات الظهرين والعشاءين . وعلى ذلك صريح الروايات المباركات ، كما
في البحار ( 3 ) .
تقدم في " حمم " : قول رجل للرضا ( عليه السلام ) في الحمام : دلكني ، فدلكه .
الإختصاص : في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) إن أعرابيا أتاه فقال : يا رسول الله أيدالك الرجل
امرأته ؟ قال : نعم ، إذا كان ملفجا - الخبر .
بيان : المدالكة : المماطلة بالمهر ، والملفج : الفقير . يعني يماطلها بمهرها إذا كان
فقيرا ( 4 ) .
في الكافي باب الخضخضة من أبواب النكاح مسندا عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدلك ، قال : ناكح نفسه لا شئ عليه ؟ ! .
أقول : حمل على الاستفهام الإنكاري ، لما فيه أيضا مسندا عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل به
الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا . تقدم في " خضخض " ما يتعلق بذلك . تمام
الكلام في " منى " .
دلل : الإحتجاج : من سؤال الزنديق أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما الدليل على صانع
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 2 / 32 ، وج 14 / 667 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 671 ، وجديد ج 64 / 61 و 77 ، وج 3 / 100 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 33 - 42 و 58 و 62 و 63 ، وجديد ج 82 / 320 و 340
و 355 و 356 - 359 .
( 4 ) ط كمباني ج 6 / 231 ، وجديد ج 17 / 158 .