في أن أول خمس خمس في الإسلام بعد بدر ما كان في غزوة قينقاع ( 1 ) .
كتاب الطرف : نقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد ، عن الكاظم ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) في حديث معاهدة النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع أبي ذر وسلمان والمقداد ، وبيانه شرائع
الدين وشروطه قال : وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه
إلى ولي المؤمنين وأميرهم وبعده إلى ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من
المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فإن لم يقدر فلشيعتهم
ممن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - الخبر ( 2 ) .
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : * ( فأما من أعطى ) * الخمس * ( واتقى ) * ولاية الطواغيت -
إلى أن قال : - * ( وأما من بخل ) * بالخمس * ( واستغنى ) * برأيه عن أولياء الله
* ( وكذب بالحسنى ) * بالولاية - الخ ( 3 ) .
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا : عن الباقر ( عليه السلام ) في تفسير قوله
تعالى : * ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) * أما السائل فهو
رسول الله في مسألته الله لهم حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب وذريته الأئمة ( عليهم السلام ) - الخ ( 4 ) .
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله
عز وجل : * ( ويل للمطففين ) * يعني لخمسك يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) - الخ ( 5 ) .
روى الطبرسي في مشكاة الأنوار باب ما يجب من حق المؤمن عن المفضل بن
عمر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد كنت فرضت عليكم الخمس في أموالكم فقد
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 484 ، وجديد ج 20 / 7 .
( 2 ) ط كمباني ج 6 / 747 ، وج 15 كتاب الإيمان ص 212 ، وجديد ج 22 / 315 ، وج
68 / 393 .
( 3 ) ط كمباني ج 7 / 100 ، وجديد ج 24 / 46 .
( 4 ) ط كمباني ج 7 / 148 ، وج 20 / 49 ، وجديد ج 24 / 279 ، وج 96 / 189 .
( 5 ) ط كمباني ج 7 / 148 ، وج 20 / 49 ، وجديد ج 24 / 280 ، وج 96 / 188 و 189 .