آداب أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في حمامه ( 1 ) . وتقدم في " بدن " : أن دخول
الحمام على البطنة مما يهدم البدن . إلى غير ذلك من الآداب الشرعية . وكل ذلك
في البحار ( 2 ) .
عد الصادق ( عليه السلام ) من طب العرب : الحمام ( 3 ) .
ورود أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحمام وصياح الحسن والحسين ( عليهما السلام ) حين رأيا
ابن ملجم دخل في الحمام ( 4 ) .
باب حكم ماء الحمام ( 5 ) .
قرب الإسناد : عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال الراوي : ابتدأني فقال : ماء
الحمام لا ينجسه شئ ( 6 ) .
مكارم الأخلاق : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة .
وروى داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال :
هو بمنزلة الجاري ( 7 ) .
أقول : روي في الكافي والتهذيب مسندا عن بكر بن حبيب ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة . وفي التهذيب بسند صحيح
عن داود بن سرحان مثل الأخير .
وفي الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمام
يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إن ماء الحمام
كماء النهر يطهر بعضه بعضا . إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 11 / 265 ، وجديد ج 48 / 110 و 111 .
( 2 ) ط كمباني ج 16 / 2 - 7 ، وجديد ج 76 / 69 - 82 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 545 ، وج 16 / 4 ، وجديد ج 62 / 263 ، وج 76 / 76 .
( 4 ) جديد ج 42 / 197 و 234 ، وط كمباني ج 9 / 648 و 658 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 9 ، وجديد ج 80 / 34 .
( 6 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 9 ، وجديد ج 80 / 34 .
( 7 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 10 ، وج 16 / 5 ، وجديد ج 80 / 36 ، وج 76 / 79 .