تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
نفسه أو عن أخيه تقدمت عدة منها في " أصل " مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرج على مضطر . وقوله : ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه . وغير ذلك . قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر شرائع الدين برواية الأعمش : ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه ( 1 ) . ونحوه الرضوي ( عليه السلام ) في مكاتبته للمأمون ( 2 ) . عدة من الروايات في ذلك ( 3 ) . أما الروايات المانعة عن الحلف بغير الله تعالى : ففي خبر المناهي قال : نهى أن يحلف بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ . ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله . فعليه بكل آية منها يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر . وأن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان - الخبر ( 4 ) . وفي كتاب زيد الزراد : ذم الحلف بالحياة العزيزة ، وأنه كفر . باب الحلف بالقرآن وفيه النهي عن الحلف بغير الله ( 5 ) . خبر الرجل الذي حلف وقال : كلا والذي احتجب بالسبع ( 6 ) . وتقدم ذلك في " حجب " . حلف الإمام السجاد ( عليه السلام ) بحق جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 10 / 226 ، وط كمباني ج 4 / 143 ، وج 15 كتاب العشرة ص 224 . ( 2 ) ط كمباني ج 4 / 175 و 177 ، وجديد ج 10 / 355 و 364 . وج 75 / 394 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 229 ، وج 24 / 11 و 12 ، وجديد ج 75 / 410 و 411 ، وج 104 / 283 . ( 4 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وج 24 / 12 ، وج 15 كتاب العشرة ص 155 ، وج 19 كتاب القرآن ص 46 ، وجديد ج 76 / 331 ، وج 75 / 139 ، وج 104 / 287 ، وج 92 / 175 . ( 5 ) جديد ج 92 / 175 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 151 ، وجديد ج 104 / 245 . ( 7 ) ط كمباني ج 10 / 224 ، وجديد ج 45 / 129 .
مستدرك سفينة البحار — صفحة 369 | الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الشيخ حسن بن علي النمازي