نفسه أو عن أخيه تقدمت عدة منها في " أصل " مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرج على
مضطر . وقوله : ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه . وغير ذلك .
قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر شرائع الدين برواية الأعمش : ولا حنث ولا كفارة
على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه ( 1 ) .
ونحوه الرضوي ( عليه السلام ) في مكاتبته للمأمون ( 2 ) .
عدة من الروايات في ذلك ( 3 ) .
أما الروايات المانعة عن الحلف بغير الله تعالى : ففي خبر المناهي قال : نهى أن
يحلف بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ . ونهى أن يحلف
الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله . فعليه بكل آية
منها يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر . وأن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة
فلان - الخبر ( 4 ) .
وفي كتاب زيد الزراد : ذم الحلف بالحياة العزيزة ، وأنه كفر .
باب الحلف بالقرآن وفيه النهي عن الحلف بغير الله ( 5 ) .
خبر الرجل الذي حلف وقال : كلا والذي احتجب بالسبع ( 6 ) . وتقدم ذلك في
" حجب " .
حلف الإمام السجاد ( عليه السلام ) بحق جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 10 / 226 ، وط كمباني ج 4 / 143 ، وج 15 كتاب العشرة ص 224 .
( 2 ) ط كمباني ج 4 / 175 و 177 ، وجديد ج 10 / 355 و 364 . وج 75 / 394 .
( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 229 ، وج 24 / 11 و 12 ، وجديد ج 75 / 410 و 411 ،
وج 104 / 283 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وج 24 / 12 ، وج 15 كتاب العشرة ص 155 ، وج 19 كتاب القرآن
ص 46 ، وجديد ج 76 / 331 ، وج 75 / 139 ، وج 104 / 287 ، وج 92 / 175 .
( 5 ) جديد ج 92 / 175 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 151 ، وجديد ج 104 / 245 .
( 7 ) ط كمباني ج 10 / 224 ، وجديد ج 45 / 129 .