تفسيرها ببيع التمر بالرطب والعنب بالزبيب وما أشبه ذلك ( 1 ) .
حقن : تقدم في " حقب " : أن الحاقن هو الذي به البول ولا صلاة له .
أمالي الطوسي : عن أبي الأسود أن رجلا سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن سؤال
فبادر فدخل منزله ثم خرج - إلى أن قال بعد السؤال عن علة تأخير الجواب : -
فقال ( عليه السلام ) : كنت حاقنا ولا رأي لثلاثة : لا رأي لحاقن ولا حازق - الخبر . تقدم
معنى الحازق في " حقب " . وهذه الرواية مع شرحها ( 2 ) . ويأتي في " رأى " ما يتعلق
بذلك .
الخصال : في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحقنة من الأربع . قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن وتنقي داء الجوف
وتقوي البدن ( 3 ) . يأتي في " طبب " ما يتعلق بذلك .
باب الحجامة والحقنة ( 4 ) .
حكر : المنع عن الإحتكار في كتاب عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر بعد
أن أوصى للتجار وذوي الصناعات خيرا قال : واعلم مع ذلك أن في كثير منهم
ضيقا فاحشا ، وشحا قبيحا ، واحتكارا للمنافع ، وتحكما في البياعات ، وذلك باب
مضرة للعامة وعيب على الولاية ، فامنع الإحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنه
- إلى أن قال : - فمن قارف حكرة بعد نهيك فنكل به وعاقب في غير إسراف ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل ذلك - الخبر ( 5 ) . وتمامه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 95 و 99 ، وجديد ج 76 / 330 و 341 .
( 2 ) ط كمباني ج 1 / 86 ، وج 9 / 645 ، وجديد ج 2 / 59 ، وج 42 / 187 .
( 3 ) جديد ج 10 / 116 ، وج 62 / 114 ، وط كمباني ج 14 / 513 ، وج 4 / 118 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 513 ، وجديد ج 62 / 108 .
( 5 ) ط كمباني ج 17 / 72 ، وجديد ج 77 / 256 .
( 6 ) ط كمباني ج 8 / 662 ، وجديد ج 33 / 607 .