وفي معناه ما في الفقيه بطريق صحيح عن إسحاق بن عمار أنه قال : قال لي
أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين . قال : قلت : هذا أصل ؟ قال :
نعم . بيان : أصل أي قاعدة كلية ( 1 ) .
علل الشرائع : في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال :
لأنك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك أبدا - الخبر ( 2 ) .
روى الشيخ والكليني بسندين عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث
الشك في عدد الركعات قال : ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين
ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبنى
عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ( 3 ) .
الكافي ، التهذيب : عن ابن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن
أنك قد أحدثت ( 4 ) .
التهذيب : عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم
يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض
اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ( 5 ) .
التهذيب : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إعارة الثوب
للذمي مع أنه يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده ويصلي قبل
غسله ؟ قال : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم
هامش
( 1 ) الفقيه ط جديد ج 1 / 351 ح 1025 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 29 ، وكتاب الصلاة ص 108 ، وج 1 / 156 ، وجديد
ج 2 / 282 ، وج 80 / 124 ، وج 83 / 267 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 649 ، وج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 281 ، وج 88 / 180 .
( 4 ) جديد ج 2 / 281 ، وص 274 .
( 5 ) جديد ج 2 / 281 ، وص 274 .