أمالي الطوسي : عن أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتتهادون ؟ قال : نعم
يا بن رسول الله ، قال : فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها ( 1 ) .
نوادر الراوندي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن
يقبل تحفته ، أو يتحفه مما عنده ولا يتكلف شيئا ( 2 ) .
أقول : قد تقدم في " قنبر " : أنه كان سليمان بن داود يحب الهدية ، وقبل هدية
القبرتين ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة .
تقدم في " نمل " : هدية النملة وشعرها في ذلك .
أمالي الطوسي : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : عودوا المريض واقبلوا الهدية - الخ ( 3 ) .
كان هدايا المقوقس أربع جوار : منهن مارية ، وأختها سيرين التي وهبها
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحسان بن وهب ، وعفير الحمار ، والدلدل ( 4 ) .
الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أهدي إلي كراع
لقبلت ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ، وكان
ذلك من الدين ، أبى الله تعالى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم .
بيان : هذا الخبر يدل على حرمة هدية المشركين عليه ، فيكون من خصائصه .
ولم يذكره الأكثر لما اشتهر من أنه ( صلى الله عليه وآله ) قبل هدية النجاشي والمقوقس وأكيدر بل
كسرى أيضا . . .
فقيل : إنه كان حراما فنسخ ، ويحتمل أن يكون الحرمة مع عدم المصلحة في
قبولها ، أو قبول هدية هؤلاء لأنهم أهل الكتاب . والزبد بسكون الباء : الرفد
والعطاء ( 5 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لو أهدي إلي كراع لقبلته ، وأنه يأكل الهدية ( 6 ) . وتقدم في " كرع " .
هامش
( 1 ) جديد ج 75 / 45 .
( 2 ) جديد ج 75 / 45 .
( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 46 ، وجديد ج 74 / 163 .
( 4 ) ط كمباني ج 6 / 568 و 583 ، وجديد ج 20 / 383 ، وج 21 / 45 .
( 5 ) ط كمباني ج 6 / 182 ، وجديد ج 16 / 373 .
( 6 ) جديد ج 16 / 275 ، وج 77 / 54 ، وط كمباني ج 17 / 16 ، وج 6 / 160 .