الأولين ) * ( 1 ) .
وفي قوله : * ( وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ) * قال
الباقر ( عليه السلام ) : هي ولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) .
بيان المنزلة بين المنزلتين أعني الجبر والتفويض ( 3 ) . وشرحه ( 4 ) . وتقدم في
" جبر " ما يتعلق بذلك .
نزه : باب التنزهات ( 5 ) .
المحاسن : عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال لنا أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أي
الإدام أجزأ ؟ فقال بعضنا : اللحم ، وقال بعضنا : الزيت ، وقال بعضنا : السمن ، فقال :
لا ، بل الملح لقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح ، فما انتفعنا بشئ حتى
انصرفنا .
بيان : أجزأ أي أكفى . وفي بعض النسخ : أمرأ أي أحسن عاقبة وأكثر لذة ، وفي
بعض نسخ الكافي والمكارم : أحرى بالمهملتين . قال ابن السكيت في فصل
ما تضعه العامة في غير موضعه : خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه
التباعد من المياه والأرياف ، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها .
وقال ابن قتيبة : ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى
البساتين أنه غلط ، وهو عندي ليس بغلط ، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون
خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ، ثم كثر
هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان ( 6 ) .
رجال الكشي ، الكافي : عن عمرو بن حريث قال : دخلت على أبي
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 110 و 102 ، وجديد ج 36 / 141 و 104 .
( 2 ) ط كمباني ج 9 / 100 و 111 ، وجديد ج 36 / 95 و 148 .
( 3 ) جديد ج 5 / 70 ، وص 77 و 83 ، وط كمباني ج 3 / 21 ، وص 23 و 25 .
( 4 ) جديد ج 5 / 70 ، وص 77 و 83 ، وط كمباني ج 3 / 21 ، وص 23 و 25 .
( 5 ) ط كمباني ج 16 / 152 ، وجديد ج 79 / 289 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 399 .