عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو رجلا باع
حرا ( 1 ) .
صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن
الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب - وساقه مثله ( 2 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر
امرأة ( 3 ) . يأتي في " ثلث " ما يتعلق به .
جملة من أحكام الإجارة ( 4 ) .
ويأتي في " ضمن " : أن عليا ( عليه السلام ) لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ
أجرا على الدخول إلى الحمام .
غوالي اللئالي : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من احتاج الناس إليه ليفقههم في
دينهم فيسألهم الأجرة كان حقيقا على الله تعالى أن يدخله نار جهنم ( 5 ) . ويأتي في
" رشا " ما يتعلق به .
الأخبار الراجعة إلى حكم أخذ الأجرة لتعليم القرآن وغيره المذكورة في
الوسائل ( 6 ) .
عن الباقر ( عليه السلام ) في خبر : ولقد ولى ( يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) خمس سنين وما
وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ، ولا أقطع قطيعا ، ولا أورث بيضاء ولا
حمراء ( 7 ) . يأتي في " بنى " و " جصص " ما يتعلق بذلك .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 32 ، وجديد ج 103 / 128 و 129 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 32 ، وجديد ج 103 / 128 و 129 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 41 . ونحوه ص 40 ، وجديد ج 103 / 166 و 168 .
( 4 ) ط كمباني ج 4 / 151 و 158 مكررا ، وجديد ج 10 / 258 و 259 و 289 .
( 5 ) ط كمباني ج 1 / 89 ، وجديد ج 2 / 78 .
( 6 ) الوسائل باب الأذان ج 4 / 666 ، وباب التجارة ج 12 / 112 ، وكذا في المستدرك ج 1 / 254 ،
وج 2 / 435 و 436 .
( 7 ) ط كمباني ج 9 / 499 و 503 و 532 ، وج 6 / 161 ، وجديد ج 16 / 278 ، وج 40 / 322
و 340 ، وج 41 / 102 .