أجن : في الكافي بسند صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الماء الآجن : تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه ( 1 ) . يدل على كراهة
الوضوء بالماء الآجن إذا وجد ماء غيره كما ذكره الأصحاب . والمراد به الماء
المطلق المتغير لونه وطعمه من غير نجاسة .
فتوى الصدوق في الهداية بمضمون الرواية ( 2 ) .
في المجمع : في الحديث : نهى عن الوضوء في الماء الآجن ، أي : المتغير لونه
وطعمه .
أقول : النهي محمول على الكراهة بقرينة ما تقدم . قال : ومنه حديث علي ( عليه السلام )
فيمن لا يأخذ علمه من أهله بل من الرأي ونحوه : قد ارتوى من آجن . وقريب منه
في النهاية ( 3 ) .
/ أحد .
أحد : كلام الصدوق في معنى الواحد والأحد والفرق بينهما ( 4 ) .
قيل : إن الفرق بينهما من وجوه : الأول : إن الواحد هو المتفرد بالذات ، والأحد
هو المتفرد بالمعنى . الثاني : إن الواحد أعم موردا لإطلاقه على من يعقل وغيره
بخلاف الأحد فإنه لا يطلق إلا على من يعقل . والثالث : إن الواحد يدخل في العدد
بخلاف الأحد . والرابع : إنك إذا قلت : فلان لا يقاومه واحد ، جاز أن يقال : لكنه
يقاومه اثنان مثلا ، بخلاف الأحد . والخامس : إن الواحد يستعمل في الإثبات ،
والأحد في النفي .
سؤال أعرابي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن معنى قول : " ان الله واحد "
فقال ( عليه السلام ) : إن الله واحد على أربعة أقسام - الخ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ورواه في الوسائل ج 1 / 103 عن الكليني والشيخ مثله .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 82 ، وجديد ج 80 / 345 .
( 3 ) النهاية ، والكافي ج 1 / 54 ، وجديد ج 2 / 100 و 285 ، وط كمباني ج 1 / 95 و 157 .
( 4 ) ط كمباني ج 2 / 157 و 158 ، وجديد ج 4 / 187 .
( 5 ) ط كمباني ج 2 / 65 ، وجديد ج 3 / 206 .