باب الإجارة والقبالة وأحكامهما ( 1 ) .
قرب الإسناد : علي ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب
المصحف بالأجر : قال : لا بأس ( 2 ) .
أقول : وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته - وساقه مثله ( 3 ) .
الكافي : غضب الرضا ( عليه السلام ) على غلمانه وضربه لهم لاستعمالهم أجيرا لم
يقاطعوه وقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى
يقاطعوه اجرته - الخبر ( 4 ) .
أمالي الصدوق : في حديث المناهي : نهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أن يستعمل أجير
حتى يعلم ما اجرته ( 5 ) .
يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه :
الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ، فلما فرغوا ( يعني إجرائه ) قال لمعتب :
أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ( 6 ) .
يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه : قال ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي : من ظلم
أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة ، وأن ريحها لتوجد مسيرة
خمسمائة عام - الخ ( 7 ) .
ومثله في الخطبة ( 8 ) .
هامش
( 2 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 9 ، وجديد ج 92 / 34 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 18 ، وجديد ج 103 / 60 .
( 4 ) ط كمباني ج 12 / 31 ، وجديد ج 49 / 106 .
( 5 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وج 23 / 40 ، وجديد ج 76 / 331 ، وج 103 / 166 .
( 6 ) ط كمباني ج 11 / 120 ، وجديد ج 47 / 57 .
( 7 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وجديد ج 76 / 332 .
( 8 ) ط كمباني ج 16 / 107 ، وجديد ج 76 / 360 .