به النبي صلى الله عليه وآله . ويقف كذلك باب بيع الموزونات بنقد مؤجل ، ومن أجل هذا قسمت الحنيفة الموزونات إلى قسمين :
أ - النقد ( الذهب والفضة ) ويوزن بالمثاقيل .
ب - الموزونات الأخرى من حديد ، نحاس ، سكر ، ونحوها وتوزن بالقبان ، وهذان القسمان لا يتحدان في صفة الوزن ، ومن ثم تجوز مبادلة أحد القسمين بالآخر نسيئة . وإنما اضطر الأحناف إلى هذا لأجل الإجماع على جواز إسلام النقدين في باقي الموزونات كما تقدم .
وفي الحالة الثانية : إذا كان البدلان من جنس واحد ولم يكونا مكيلين أو موزونين كالحيوان في الحيوان لم يجز البيع نسيئة ويجوز يدا بيد ( 1 ) . ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا دليل على أن مجرد اتحاد الجنس علة لتحريم النساء ، فيكون الربا في المذهب الحنفي على النحو الآتي :
1 - في الموزون بالموزون من جنس واحد .
2 - في المكيل بالمكيل من جنس واحد .
ويجري فيه كل من ربا الفضل والنسيئة 3 - في الموزون بالموزون من جنسين مختلفين .
4 - في المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين .
ويجري فيه ربا النسيئة فقط 5 - في الموزون بالمكيل .
6 - في المكيل بالموزون .
ولا يجري فيه ربا أصلا وبالأولى يجوز البيع نسيئة لو اختلف الجنس في غير المكيل والموزون .
هامش
( 1 ) مصادر الحق / للسنهوري 3 / 190 .