السادس : أقسام الاعتبار القانوني : قسم الأصوليون الاعتبار القانوني
لثلاثة أقسام :
1 - حكم تكليفي .
2 - حكم وضعي .
3 - الماهية المخترعة ، فالحكم التكليفي متقوم بعنصرين :
1 - استبطانه للحكم الجزائي فإن الوجوب والحرمة مستبطنان للوعيد
على الترك أو الفعل والاستحباب والكراهة مستبطنان للوعد على الفعل أو
الترك ، فحيثية التضمن للحكم الجزائي مقومة للحكم التكليفي .
2 - ارتباطه المباشر بعمل الفرد فهو متوجه ومتعلق بالفعل الخارجي ،
لذلك ورد تعريفه في كلماتهم بأنه الانشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الزاجر
في نفس المكلف نحو الفعل .
والحكم الوضعي متعلق بالعمل الخارجي لا على نحو المباشرة كالحكم
التكليفي ولا على نحو الاستبطان للحكم الجزائي سواءا كان وعيدا أم وعدا .
والماهية المخترعة قد تكون عبادة كالصلاة والحج وقد تكون موضوعا كالميتة
والمذكى وقد تكون معاملة كالبيع والصلح وسيأتي بحث ذلك في الصحيح
والأعم .
السابع : العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي وبين أقسام الحكم
التكليفي : أما العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي فهو بحث طرح في باب
الاستصحاب ، فاختار الشيخ الأنصاري ( قده ) تفرع الأحكام الوضعية على
الأحكام التكليفية وأنها مجعولة بتبع جعلها لا بجعل مستقل ، وذهب بعضهم
إلى عكس ذلك وهو انتزاع الحكم التكليفي من الحكم الوضعي كالسيد
الشاهرودي ( قده ) ، وذهب آخرون للعينية واستبطان الحكم الوضعي للحكم
الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 51
مساهمون: السيد منير السيد عدنان القطيفي
ص٥١