من دون فرق في هذه الجهة مما يرد بذلك على دعوى المشككين بأن النص إنما هو على
الثلاثة الأوائل من الأئمة .
ويؤيدها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن
إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أُذينة عن أبان عن سليم بن قيس قال : شهدت وصية أمير
المؤمنين حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمداً وجميع ولده
ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن : « يا بني
أمرني رسول الله أن أُوصي إليك وأن أدفع إليك كتبه وسلاحه ، وأمرني أن آمرك إذا حضرك
الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين ، ثم أقبل على ابنه الحسين فقال : وأمرك رسول الله
أن تدفعها إلى ابنك هذا . ثم أخذ بيد علي بن الحسين وقال : وأمرك رسول الله أن تدفعها
إلى ابنك محمد بن علي واقرأه من رسول الله ومني السلام » ( 1 ) .
القسم الثالث
ما نص على أسماء الأئمة عليهم السلام جمعياً
ومع هذه الروايات التي سوف نذكر بعضها ينقطع عذر كل متعلل لصراحتها وقوتها ،
وما يحف بها ، ففي الأُولى نلتقي مع أسماء الأئمة عليهم السلام في سجدة الشكر عقيب
كل صلاة ، حيث يشهد المصلي
هامش
( 1 ) الكافي 1 / 297 .