وقد قيل تقبل منه . ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا
يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد
أو نفس إلا مع القسامة في النفس ، وقد قيل يقضى
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 607
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٠٧
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني