Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 585

Contributors:

P.585
وثلثها في سنة ونصفها في سنتين ، والدية موروثة على الفرائض . وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله . ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية . وفي جنين الأمة من سيدها