Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 583

Contributors:

P.583
وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله ، وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح . ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ، ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ، ولا قصاص بين حر وعبد في جرح