وثلثها في سنة ونصفها في سنتين ، والدية موروثة على
الفرائض . وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين
دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله . ولا يرث
قاتل العمد من مال ولا دية ، وقاتل الخطأ يرث من المال دون
الدية . وفي جنين الأمة من سيدها
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 585
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۸۵