إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ، ولا يباع
الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل
ثمنه في مثله أو يعان به فيه ، واختلف في المعاوضة بالربع
الخرب بربع غير خرب .
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 559
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۵۹