پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 534

پدیدآورندگان:

ص۵۳۴
عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك . ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى . ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره ، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ،