Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 534

Contributors:

P.534
عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك . ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى . ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره ، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ،