ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار
وتوضع جائحة البقول وإن قلت . وقيل : لا يوضع إلا قدر
الثلث . ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس
أن يشتريها إذا أزهت بخرصها
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 535
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۳۵