پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 535

پدیدآورندگان:

ص۵۳۵
ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت . وقيل : لا يوضع إلا قدر الثلث . ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها