ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا
في أول التساوم . والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق
المتبايعان . والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ولا
رسالة إبن أبي زيد — Page 522
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.522