Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 523

Contributors:

P.523
يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ، ولا شئ له إلا بتمام العمل . والأجير على البيع إذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر ، وإن باع في نصف الاجل فله نصف الإجارة . والكراء