Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 519

Contributors:

P.519
وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فتشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الاجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله ، وأما إلى الاجل نفسه ، فذلك كله جائز وتكون مقاصة . ولا بأس بشراء الجزاف فيما
رسالة إبن أبي زيد — Page 519 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني