تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
من يوم قبضه ، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده ، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق . ولا يجوز سلف يجر منفعة ، ولا يجوز بيع وسلف ، وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء