تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده . وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته . والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ، ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث