القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده . وإن رد عبدا
بعيب وقد استغله فله غلته . والبيع على الخيار جائز إذا ضربا
لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون
فيه المشورة ، ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 503
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٠٣