Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 501

Contributors:

P.501
ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ، ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه . وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز ، ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ مجهول ولا إلى أجل مجهول . ولا يجوز في البيوع التدليس
رسالة إبن أبي زيد — Page 501 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني