أو يحلف ليفعلن ، ويمينان لا تكفران . إحداهما لغو اليمين
وهو أن يحلف على شئ يظنه كذلك في يقينه ، ثم يتبين له
خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 424
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۲۴
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني