تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة ، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره . ولا زكاة في العروض