Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 329

Contributors:

P.329
فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة ، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره . ولا زكاة في العروض
رسالة إبن أبي زيد — Page 329 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني