فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة
دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في
الزكاة ، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من
كل مال ربع عشره . ولا زكاة في العروض
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 329
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۳۲۹