تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
حتى تكون للتجارة ، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد