القسم الأول
في : جواز البحث ورجاله . ، وفيه : مسائل ست
المسألة الأولى
في : مشروعية البحث
ومعرفة ذلك ( 1 ) : من أهم أنواع علوم الحديث .
وبه - أي : بما ذكر من العلم بحال الفريقين ( 2 ) - : يحصل التمييز بين صحيح الرواية
وضعيفها .
وجوز ذلك البحث . ، وإن اشتمل على القدح - في المسلم - المستور ، واستلزم إشاعة
الفاحشة - في الذين آمنوا ( 3 ) - . ، صيانة للشريعة ( 4 ) المطهرة ، من إدخال ما ليس منها فيها ، ونفيا "
للخطأ والكذب عنها .
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 42 ، لوحة أ . ، سطر 8 : ( ومعرفة ذلك ) فقط . ، وكذا الرضوية . ،
وما عداه ، فقد أضفته للضرورة المنهجية .
( 2 ) أي : فريق من تقبل روايته ، وفريق من ترد .
( 3 ) هنا تضمين للآية الكريمة : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) . ،
( سورة النور ، آية 19 ) .
( 4 ) قال الطيبي : وجوز الجرح والتعديل ، صيانة للشريعة . ، ويجب على المتكلم التثبت فيه . ، فقد أخطأ غير
واحد ، بجرحهم بما لا يجرح ) . ، ( ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 88 ) .