كونه من أهل الخلاف نظر « 1 » .
الرابعة : لو تاب الشارب عنه * ( قبل قيام البيّنة ) * عليه بشربه * ( سقط الحدّ ) * عنه ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر « 2 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى جميع ما مرّ في الزناء من الأدلَّة .
* ( ولا يسقط ) * عنه الحدّ * ( لو تاب بعد ) * قيام * ( البيّنة ) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للأصل ، مع عدم ظهور المسقط بالكلَّيّة « 3 » .
خلافاً للحلبي ، فجوّز للإمام العفو عنه هنا كما اختاره في الزناء « 4 » .
وهو مع شذوذه على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر « 5 » حجّته غير واضحة ، عدا ما مرّ ثمّة ، وقد عرفت جوابه « 6 » .
* ( و ) * لو تاب * ( بعد الإقرار ، يتخيّر الإمام في الإقامة ) * للحدّ عليه أو العفو عنه كما في الزناء ، على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر « 7 » ؛ لأنّها بعد الإقرار مسقطة لتحتّم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة في أقوى الذنبين ، وهو الزناء ، فأضعفهما وهو الجلد ثمانين والشرب بطريق أولى .
وبهذا التقرير الذي بيّنّا به الأولويّة يندفع ما أورد عليها جماعة من
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 418 .
« 2 » السرائر 3 : 479 ، المسالك 2 : 447 ، مجمع الفائدة 13 : 204 ، كشف اللثام 2 : 428 .
« 3 » في « ن » زيادة : وربما أشعر بالعدم الرواية الآتية .
« 4 » الكافي في الفقه : 407 ، 413 .
« 5 » كما في المفاتيح 2 : 88 .
« 6 » في ج 15 : 470 471 .
« 7 » الروضة 9 : 208 ، ونسبه في مجمع الفائدة 13 : 205 والمفاتيح 2 : 88 إلى المشهور .