وبمتروكيّتها في الثالث ، وبمطروحيّتها في الرابع ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى عموم الأخبار المتواترة بأنّ حدّ الشارب ثمانون جلدة « 1 » ، من دون فرق فيها بين الحرّ والعبد ؛ مع ظهور جملة منها في الشمول للعبد غايته ، وهي ما مرّ من المستفيضة « 2 » بل المتواترة في التعليل تحديده بالثمانين بأنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه جلد المفتري ؛ وذلك بناءً على ما مرّ من أنّ العبد المفتري حدّه ثمانون أيضاً « 3 » .
هذا ، مضافاً إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة .
ففي الصحيح : « حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم » « 4 » .
وأصرح منه آخر : « يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » « 5 » .
وفي الموثّقات الثلاث « 6 » وغيرها « 7 » : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجلد
هامش
« 1 » انظر الوسائل 28 : 220 أبواب حدّ المسكر ب 3 .
« 2 » راجع ص 64 .
« 3 » راجع ص 49 .
« 4 » الكافي 7 : 216 / 14 ، التهذيب 10 : 92 / 355 ، الإستبصار 4 : 237 / 892 ، الوسائل 28 : 228 أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 5 .
« 5 » الكافي 7 : 216 / 12 ، الوسائل 28 : 228 أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 4 .
« 6 » أحدها في : الكافي 7 : 215 / 8 ، التهذيب 10 : 91 / 353 ، علل الشرائع : 539 / 9 ، الوسائل 28 : 227 أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 1 .
والأُخرى في : الكافي 7 : 215 / 9 ، الوسائل 28 : 227 أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 2 .
والثالثة في : التهذيب 10 : 91 / 354 ، الإستبصار 4 : 237 / 891 ، الوسائل 28 : 227 أبواب حدّ المسكر ب 6 ذيل ح 2 .
« 7 » دعائم الإسلام 2 : 464 / 1647 ، مستدرك الوسائل 18 : 112 أبواب حدّ المسكر ب 5 ح 1 .