المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد ، فخلَّى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ « والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة « 1 » .
* ( ويثبت ) * هذا الفعل * ( بشهادة عدلين ) * ذكرين * ( أو الإقرار مرّتين ) * الصادر * ( من مكلَّف حرّ مختار ) * بلا خلاف فيهما وفي عدم الثبوت بالمرّة من الإقرار ، بل على الأخير في ظاهر المبسوط الإجماع « 2 » ؛ وهو الحجّة فيه ، كالعمومات في الأولين ، وخصوص النصّ الآتي في المسألة الأولى من مسائل الأحكام في الأول .
* ( الثاني : في ) * بيان * ( الحدّ وهو ثمانون جلدةً ) * إجماعاً ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة « 3 » .
* ( ويستوي فيه ) * الذكر والأُنثى ، و * ( الحرّ والعبد ، والكافر مع التظاهر ) * به بين المسلمين ، وهذا قيد للكافر خاصّة ، واحترز به عمّا لو كان مستتراً به ، فإنّه لا يحدّ حينئذ .
بلا خلاف في شيء من ذلك ، عدا مساواة العبد للحرّ في مقدار الحدّ ، فإنّ الحكم بها مشهور بين الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع في صريح الغنية « 4 » ، وظاهر السرائر والتهذيب والشرائع والتحرير « 5 » ، حيث نسب في الأول إلينا ، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحدّه أربعين في الثاني ،
هامش
« 1 » انظر الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 .
« 2 » المبسوط 8 : 61 .
« 3 » راجع ص 64 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 .
« 5 » السرائر 3 : 475 ، التهذيب 10 : 92 ، الشرائع 4 : 169 ، التحرير 2 : 226 .